الشيخ محمد إسحاق الفياض

83

منهاج الصالحين

أنت على حرام أو بريئة أو خلية أو ما شاكل ذلك . ( مسألة 231 ) : لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق ، ويقع بهما للعاجز عنه . وقد تسأل هل يصح ان يطلق عمن لا يقدر على التكلم كالأخرس وليه أو لا ؟ والجواب : لا يصح ، وله أن يباشر الطلاق بنفسه بكل ما يمكن ابرازه به من الكتابة أو الإشارة أو أيّ شيء آخر يدلّ عليه . ( مسألة 232 ) : يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخراً ، فلو قال : إذا جاء زيد فأنت طالق ، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، بطل . نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوماً لصحة الطلاق ، كما إذا قال : ان كنت زوجتي فأنت طالق ، أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة ، كما إذا أشار إلى يده وقال إن كانت هذه يدي ، فأنت طالق ، صحّ . العنصر الرابع : الاشهاد ويعتبر فيه أمور : الأول : ايقاع الطلاق في حضور شاهدين عدلين . الثاني : ان يكون الشاهدان مجتمعين حين سماع الطلاق ، فلو سمع أحدهما ثم سمع الآخر بانفراد ، لم يقع الطلاق .