الشيخ محمد إسحاق الفياض

69

منهاج الصالحين

والجواب : الظاهر عدم السقوط ، وهل تسقط إذا تزوجت بعد الطلاق وانقضاء العدة ؟ والجواب : ان السقوط لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدمه ، وهل تسقط إذا زنت ؟ والجواب : لا تسقط وان قلنا بسقوطها إذا تزوجت . ( مسألة 198 ) : حق الحضانة الثابت للام يسقط باسقاطها ، بخلاف حق الحضانة الثابت للأب أو الجد ، فإنه لا يسقط باسقاطه ، على أساس ان المراد من حق الحضانة للأم أحقيتها للرضاع من غيرها ، فلذلك يجوز لها اسقاط هذا الحق ، واما حق الحضانة للأب أو الجد من قبل الأب ، فهو بمعنى الولاية على الطفل وهي غير قابلة للإسقاط . ( مسألة 199 ) : الظاهر أن الام تستحق الأجرة على الحضانة ، الا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة . ( مسألة 200 ) : إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه ولو عدوانا ، لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها ، باعتبار ان الأول عبارة عن أحقية الام للرضاع من غيرها خلال الحولين ، شريطة ان لا تطلب من الأب اجرة أكثر مما تطلبه امرأة أخرى ، وإلاّ فله ان ينزع الولد منها ، وكذلك إذا وجدت المتبرعة له مجانا والام لا تقبل الرضاع بدون اجرة ، واما الثاني فهو من شؤون ولاية الأب أو الجد ، فلذلك لا يكون قابلاً للاسقاط . ( مسألة 201 ) : يصح اسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح اسقاطه يوماً فيوماً .