الشيخ محمد إسحاق الفياض

70

منهاج الصالحين

الفصل العاشر : في النّفقات وهي على اقسام : الاوّل : نفقة الزوجة . الثاني : نفقة الأقارب . الثالث : نفقة المملوك انساناً كان أو حيواناً . اما الاوّل : وهو نفقة الزوجة فقد حدد فيها أمران : الاوّل : ان موضوع وجوب النفقة الزوجة الدائمة دون الأعم منها ومن الموّقتة ، إلاّ إذا اشترط وجوب النفقة عليه في ضمن العقد في الموقتة . الثاني : ان النفقة في الروايات قد حددّت بالكسوة وما يقيم ظهرها ، كالمأكل والمشرب والمسكن والفرش والظرف وسائر ما له دخل في إقامة ظهرها وحياتها اليومية ، وهذا أدنى حدّ النفقة التي تجب على الزوج ، ولو لم يتمكن منها وجب التفريق بينهما إذا لم ترض الزوجة بالبقاء معه ، ولكن وجوب هذه النفقة عليه مشروط بان تكون الزوجة عنده ، واما إذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي واذن له ، فلا تستحق النفقة ما دامت في الخارج وغير حاضرة ، واما إذا كانت حاضرة عنده ولكنها كانت ناشزة بامتناعها عن التمكين للزوج والإطاعة له ، فهل تسقط نفقتها ؟ والجواب : ان السقوط لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد عدمه .