الشيخ محمد إسحاق الفياض

66

منهاج الصالحين

( مسألة 181 ) : إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت ولحق بها الولد وبصاحب المني ، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها ، وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ، ولكن لا اثم عليها في ذلك . ( مسألة 182 ) : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من الحبوب والكيس الوقائي على تفصيل تقدم في أول النكاح ، وان لم يرض الزوج بذلك . ( مسألة 183 ) : لا يجوز اسقاط الحمل وان كان نطفة ، وفيه الدية ، وهي عشرون ديناراً من الذهب كما يأتي شرح ذلك في المواريث . ثم إن المراد من النطفة التي يحرم اسقاطها شرعاً وفيه الدية ، أول مراتب تكون الجنين وهي النطفة المخلوطة من نطفتي الرجل والمرأة المستقرة في رحمها التي تمثل بويضة المرأة المخصبة بحيمن الرجل ، فإذا استقرت البويضة الملقحة في جدار الرحم بدأت في النمو ، وهذا مبدء تكون الانسان وأولى مراحل الحمل ، واما اسقاط النطفة قبل استقرارها في الرحم ، فلا مانع منه . ( مسألة 184 ) : إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر ، استحقت الزوجة الرجم والبكر الجلد ، وكان على الزوجة مهر البكر ، ويلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنصّ . ( مسألة 185 ) : يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة . ( مسألة 186 ) : يستحب غسل المولود والاذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين ( عليه السلام ) وبماء الفرات ، وتسميته باسم أحد