الشيخ محمد إسحاق الفياض
67
منهاج الصالحين
الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) وتكنيته ( ولا يكنّى محمّد بابى القاسم ) ، وحلق رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده والتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة وثقب اذنه وختانه فيه ، ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله ، وخفض الجواري مستحب وان بلغن ، والأولى ان يكون بعد بلوغها سبع سنين . ( مسألة 187 ) : يستحب العقيقة استحباباً مؤكداً عن كل شخص صغيراً كان أم كبيراً رجلاً كان أم امرأة ، وهي للذكر والأنثى سواء ، وان كان الأولى ان يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، ولا يعتبر فيها ما يعتبر من الشرائط في الهدي الواجب ، وان كان الأولى والأفضل أن تكون سالمة من العيوب وسمينة ، والأولى ان لا يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب ، والأحوط والأجدر للأم الترك ، وتجزي الشاة والبقرة والبدنة ، والأولى ان تقطع جداول ويكره ان تكسر العظام ، ويستحب أن تعطي القابلة منها الربع ويقسم الباقي على المؤمنين ، وأفضل منه ان يطبخ ويعمل عليه وليمة ، والأفضل ان يكون عددهم عشرة فما زاد ، كما أن الأفضل ان يكون ما يطبخ به ماء وملحاً . وامّا ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها ، فلم نعثر على مستنده . ( مسألة 188 ) : من بلغ ولم يعق عنه ، استحب له أن يعق عن نفسه . ( مسألة 189 ) : لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ، ومن ضحى عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة . ( مسألة 190 ) : أفضل المراضع الام ، وللحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلاّ فمن ماله ، ومع موته فمن مال الرضيع ان كان له مال ، والا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه ، ولا تجبر على ارضاعه و