الشيخ محمد إسحاق الفياض

65

منهاج الصالحين

بينهما ؟ والجواب : الأظهر هو الثاني ، لان قاعدة الولد للفراش لا تنطبق على المقام ، باعتبار انّها في مقابل العاهر وهو الزاني ، والمفروض فيه ان وطء كل منهما المرأة كان حلالاً ويلحق به الولد ، فلا ترجيح حينئذ لالحاقه بأحدها دون الآخر ، وكذا الحكم في المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدّة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة واشتبه الحاق الولد بهما ، وإذا وطئت الزّوجة أو المعتدة الرجعيّة شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطىء الحق به ، وان اشتبه امره اقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة ، على أساس ان قاعدة الولد للفراش لا تنطبق على المقام . ( مسألة 177 ) : لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة . ( مسألة 178 ) : الأمة إذا وطأها المولى فولدت ولداً الحق به الاّ إذا نفاه ، فيقبل نفيه ظاهراً ، ولا يجوز له نفيه بغير جزم ، ولو وطأها المولى وجنبي فجوراً فالولد للمولى ، ولو وطأها المشتركون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعة ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمة ولدها يوم سقوطه حياً . ( مسألة 179 ) : لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد ، فإن كان لها زوج ، ردت عليه بعد العدة من الثاني . ( مسألة 180 ) : المراد بوطء الشبهة ، الوطء غير المستحق مع بناء الواطىء على استحقاقه له ، سواء كان معذوراً فيه شرعاً أم عقلاً أم غير معذور .