الشيخ محمد إسحاق الفياض
61
منهاج الصالحين
والجواب : انه لا يجب عليه الا إذا كان يقبل الهبة ، وقد تسأل هل يجوز اشتراط اسقاط حق القسم على المرأة في عقد النكاح أو لا ؟ والجواب : نعم ، فإذا اشترط وجب عليها الوفاء به بعد العقد ، وهل يصح اشتراط ذلك بنحو شرط النتيجة ؟ والجواب : انه غير بعيد ، لعموم دليل وجوب الوفاء بالشرط وعدم قصوره عن شمول ذلك ، نعم لا يصح اشتراط عدم ثبوت هذا الحق لها شرعاً ، فإنه شرط مخالف للكتاب والسنة ، ثم إن المراد من المبيت عندها في مقابل هجرها في المضاجع . ( مسألة 164 ) : لا يجب على الزوج المبيت عند الزوجة من أول الليل إلى الصبح ، فان الواجب هو المبيت بالقدر المتعارف والمعتاد لدى الناس في كل بلد وزمن ، بحيث لا ينافيه بقائه خارج البيت بالمقدار المتعارف عادةً كساعة أو ساعتين أو أكثر ، وكذا إذا كان ذلك اتفاقياً من اجل شغل وعمل ، نعم إذا كان الزوج حاضراً في البلد ولم يكن مسافراً ، ومع ذلك كان يبقى في خارج البيت أكثر من المقدار المعتاد والمتعارف بدون اي مبرّر وموجب ، فإنه لا يجوز في قسمتها الاّ برضاها . ( مسألة 165 ) : إذا تزوج حرّة وأمة أو كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان ليالي وللأمة أو الكتابية ليلة من الثمان ، واما في الخمس الباقية ، فهو حر يضعها حيث يشاء ، وإذا تزوّج بامرأة متعة فلا قسمة لها وان كانت متعددّة ، كما أنه لا قسمة للموطوءة بالملك ، وإذا تزوّج بامرأة وكانت عنده زوجة ، فان كانت المرأة بكراً ، فليفضلها بسبع ليالي ، وان كانت ثيّبا فبثلاث ، ويجوز التفضيل بين الزوّجات في الانفاق ، وان كان الأولى والأفضل العدل فيه .