الشيخ محمد إسحاق الفياض
62
منهاج الصالحين
( مسألة 166 ) : لو تزوّج أربعاً مرة واحدة ، فهل الترتيب بينهنّ في المبيت عند التشاح بالقرعة ، أو انه بيد الزوج ؟ والجواب : الظاهر أنه بيد الزوج ، على أساس ان له الولاية على القسمة والمخاطب بها . ( مسألة 167 ) : قد تسأل هل تسقط القسمة عن المسافر ما دام في السفر أو لا ؟ والجواب : انها تسقط عنه ، سواءً كان السفر لغرض ديني أم دنيوي ، ولا يجب عليه أن يستصحب معه احدى زوجاته ، كما لا يجب عليه قضاء ما فات عنه من المبيت عندهنّ ، وبكلمة ان القسمة انما تجب عليه إذا كان عندهن لا مطلقا . ( مسألة 168 ) : يجب على الزوجة التمكين والإطاعة من الزوج وإزالة العوائق والمنفر عن ذلك ، وإذا خاف النشوز منها كما إذا ظهرت اماراته ، مثل تغيير العادة والآداب في العمل والقول وسوء التعامل حتى في الحقوق الواجبة عليها ، قام الزوج بوعظها وهجرها في المضاجع ، فان رجعت إلى الطاعة فهو المطلوب ، والا فله ان يقوم بضربها بما لا يستلزم الكسر ولا الادماء ، ولو خافت المرأة من نشوز زوجها ، فلها مطالبته بحقوقها ، كما أن لها ان تتنازل عن بعض حقوقها أو كلّها كالقسمة أو النفقة بغاية الاستمالة وإزالة المنفر ، ويحل للزوج قبول ذلك . ( مسألة 169 ) : لو كره كل منهما صاحبه وخشي الشقاق بينهما ، بعث الحاكم حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل المرأة للاصلاح ورفع التنافر والشقاق بما رأياه من الصلاح في الجمع أو الفراق ، ووظيفتهما البحث والاجتهاد