الشيخ محمد إسحاق الفياض

60

منهاج الصالحين

الفصل الثامن : في القسمة والنشوز ( مسألة 162 ) : قد تسأل هل تجب القسمة بالمبيت ابتداءً بالسّوية بين الزوجات إذا كنّ أربعاً ؟ والجواب : ان الوجوب لا يخلو عن قوّة ، نعم إذا كنّ اقلّ من اربع جاز التفاضل بينهن ، فإذا كان عند الرجل امرأتان فله ان يبيت عند إحداهما ثلاث ليال وعند الأخرى ليلة ، وإن كان الأولى والا فضل التسوية وترك التفاضل ، وعلى هذا فإذا كانت عنده زوجة واحدة ، وجب عليه المبيت عندها ليلة من اربع ليال دون أكثر ، وإذا كانت زوجتان ، وجب عند كل واحدة منهما ليلة وهكذا ، وبكلمة ان كانت عنده اربع نساء ، وجب عليه ان يبيت عند كل واحدة منهنّ ليلة واحدة ، وإذا كانت عنده ثلاث نساء ، فهو حر في ليلة واحدة يضعها حيث يشاء ، وإذا كانت عنده اثنتان ، فهو حر في ليلتين باقيتين ، وإذا كانت عنده زوجة واحدة ، فهو حرفي ثلاث ليال الباقية . ( مسألة 163 ) : يجوز للمرأة اسقاط حقّها من القسم بعوض ومجاناً ، فإذا خافت المرأة من زوجها نشوزاً أو خافت ان يتزوج عليها أو يطلقها ، جاز لها اسقاط حق المبيت عنه أو شيء من نفقتها في مقابل انه لا يفعل ذلك ، وإذا كانت عنده زوجات متعددّة لو وهبت إحداهن حق المبيت عندها ، فهو حرّ في وضع ليلتها حيث شاء ، واما لو وهبته لضرّتها فصار الحق لها ، وحينئذ فهل يجب عليه ان يبيت عندها ليلتين ليلة بالأصالة وليلة بالهبة ؟