الشيخ محمد إسحاق الفياض

59

منهاج الصالحين

والجواب : لا يصح ذلك ، ولا يستحق الأب شيئاً من المهر ، نعم يجوز للأب أو الام أو الأخت من أقارب البنت ان يأخذ شيئاً من الزوج لقاء عمل كارضاء البنت على الزواج معه والسعي في رفع بعض الموانع وغير ذلك من العوائق ، فإذا بذل المال له إزاء قيامه بهذه العملية وقام بها وأرضى البنت بالزواج معه وتزوّج بها ، فليس له بعد ذلك استرجاع المال منه وان كان موجوداً بعينه ، اجل لو بذل المال له مجاناً بطيب نفسه بغاية جلب خواطره وارضائه وتحبيب البنت ، فإذا أراد استرجاعه منه بسبب أو آخر ، جاز له ذلك ما دام المال موجوداً ، نعم لو أعطى المال له لا بطيب نفسه ، بل من أجل انه لو لم يعط لكان مانعاً عن زواجه بالبنت مع أنها راضية به ، جاز له أخذه منه عيناً ان كان موجوداً ، والاّ فبدله من المثل أو القيمة بأي طريق متاح له وان كان تقاصاً ، كما لا يجوز له اخذ المال منه كذلك وتصرّفه فيه . ( مسألة 161 ) : إذا ابرأت الزوجة ذمة الزوج عن الصداق بأكمله ، ثم إن الزوّج بسبب من الأسباب طلّقها قبل الدخول بها ، فهل له ان يطالبها بنصف الصداق ؟ والجواب : نعم له ذلك ، وعلى الزوجة ان ترد النصف اليه ، وكذلك الحال إذا كان الصداق عيناً خارجياً ، كما إذا كان ألف دينار مثلاً وسلمه الزوج إلى الزوجة بعد العقد ثم وهبته الزوجة تمام المبلغ ، وبعد ذلك طلقها بسبب أو آخر قبل الدخول بها ، فله ان يرجع إليها ويطالبها بنصف الصداق ، واما إذا أبرأته النصف ثمّ طلّقها قبل ان يدخل بها ، فله النصف الباقي إذا كان موجوداً ، وإلاّ فبدله من المثل أو القيمة .