الشيخ محمد إسحاق الفياض

56

منهاج الصالحين

أيضاً على الأظهر ، وسقط التأجيل . ( مسألة 148 ) : لو لم يذكر المهر صح العقد ، وكان لها مهر المثل مع الدخول ، وإذا طلقّها قبل الدخول ، فتستحق عليه ان يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى أو الفقر واليسار والاعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو غير ذلك ، ويقال لذلك الشئ المتعة ، بل يصح العقد لو صرحت المرأة بعدم المهر ، بأن قالت زوجتك نفسي بلا مهر وقال الرجل قبلت صح ، ويقال لها ذ العقد تفويض البضع وللمرأة مفوضة البضع ، ولو مات أحدهما قبل الدخول ، فلا مهر ولا متعة ، كما أنه لو فسخ العقد لسبب أو آخر قبل الدخول ، لم تستحق شيئاً لا مهر ولا متعة . ( مسألة 149 ) : لو وطأ امرأة شبهة ، كان لها مهر المثل ، سواء أكان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد . ( مسألة 150 ) : لو تزوّجها بتفويض تعيين المهر وتقديره إلى أحد الزوّجين صحّ ، ويلزم ما يحكم به ويعيّنه من له الحكم ، فإن كان الزوج فله أن يحكم بما شاء بدون ان يتقدر بقدر لا في طرف الكثرة ولا في طرف القلّة ، وان كان الزوّجة فلها ان تحكم بما شائت في طرف القلّة ، واما في طرف الكثرة فحكمها بالمهر مشروط بان لا يزيد على مهر السنة وهو خمسمائة درهم ، ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول فلها المتعة ، وبعد الدخول فلها مهر المثل اى مثل هذه المرأة في الصفات من السن والعفة والبكارة أو الثيّب والعقل والأدب والكمال والجمال وغير ذلك ان كان الحكم موكولاً إلى الزوج ، واما ان كان موكولاً إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة .