الشيخ محمد إسحاق الفياض
57
منهاج الصالحين
( مسألة 151 ) : لو تزوّجها على خادم أو دار أو بيت من دون تعيين ، كان مهرها الحدّ المتوسط منها . ولو قال : على السنة فخمسمأة درهم . ( مسألة 152 ) : لو تزوج الذميان على خمر صح ، فان أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة ، وان أسلم أحدهما قبله ، فالظاهر لزوم القيمة أيضا ، ولو تزوج المسلم عليها ، ففيه أقوال ، أقواها صحة العقد وثبوت مهر المثل مع الدخول بها ، ولو أمهر المدبر بطل التدبير . ( مسألة 153 ) : لو شرط في العقد محرّماً بطل الشرط دون العقد ، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ، ويلزم الزوج العمل به ، ولكن لو تزوّج صحّ تزويجه ، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور ، من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك ، فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ، ولا يجوز له عزلها ، فإذا طلّقت نفسها صح طلاقها . ( مسألة 154 ) : القول قول الزوج في قدر المهر ، ولو أنكره بعد الدخول ، لزمه أقلّ الامرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل ، ولو إدّعت المواقعة وأنكرها الزّوج ، فالقول قوله مع يمينه . ( مسألة 155 ) : لو زوج الأب ابنه الصغير ، ضمن المهر ان لم يكن للولد مال ، وإلاّ كان المهر على الولد . ( مسألة 156 ) : للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتّى تقبض المهر ، إلا أن يكون المهر موجلاً ، فلا يجوز لها الامتناع وإن حل الاجل ، ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك