الشيخ محمد إسحاق الفياض
55
منهاج الصالحين
بعد الدخول لا قبله ، وكذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك ، فبان أنه من غيرهم . ( مسألة 143 ) : لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيباً ، لم يكن له الفسخ . نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح ، ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب . الفصل السابع : في المهر ( مسألة 144 ) : المرأة تملك المهر بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وكذا في موت أحدهما على الأظهر ، ولو دخل بها قُبلاً أو دبراً استقرّ المهر ، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها . ( مسألة 145 ) : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة باكراها بالوطء أو بغيره ، كان عليه مهر المثل بكراً . ( مسألة 146 ) : يصح أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة ، ويجوز أن يكون من غير الزوج ، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج . ( مسألة 147 ) : لا يتقدّر المهر قلة ولا كثرة ، ولابد فيه من أن يكون متعيناً وإن لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة ، ولو أجّله وجب تعيين الأجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ، ولو كان الأجل مبهماً بحتاً مثل إلى زمان مّا أو ورود مسافر مّا ، صح العقد وصح المهر