الشيخ محمد إسحاق الفياض
52
منهاج الصالحين
( مسألة 134 ) : إذا اطلق المالك التحليل حلّ للمحلل له جميع الاستمتاعات ، وان خصصه بمعين اختص الحل به ولا يحل ما سواه ، ومع حرّية المحلل له ينعقد الولد حراً . الفصل السادس في العيوب الموجبة لخيار الفسخ ( مسألة 135 ) : اما عيوب الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج فهي أربعة : 1 - الجنون : وإن تجدد بعد العقد ، والوطء مع جهل المرأة ، واما مع علمها بالحال فلا خيار لها . 2 - العنن : وان تجدد بعد العقد ، لكن لو تجدد بعد العقد والوطء - ولو مرة واحدة - لم يوجب الخيار . 3 - الخصاء : إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به ، واما مع علمها به فلا خيار لها ، كما انها لو رضيت به بعد ظهور الحال سقط خيارها وليس لها الفسخ وان ندمت بعد ذلك ، وإذا تجدّد الخصاء بعد العقد وقبل الوطء فهل يوجب الخيار ؟ والجواب : الظاهر أنه لا يوجب الخيار . 4 - الجب : وهو قطع الذكر بنحو لا يقدر معه على الوطء أصلاً إذا سبق