الشيخ محمد إسحاق الفياض
49
منهاج الصالحين
الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهنّ ( مسألة 114 ) : يجوز وطء الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها ، كالزّوجة إذا لم تكن محرّمه عليه بسبب مّا ، كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة ، ولا فرق في الأمة بين أن تكون مسلمة أو كافرة ، وقد تسأل هل يجوز وطء الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدّة أو لا ؟ والجواب : الأقرب الجواز . ( مسألة 115 ) : لا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى ، فان فعل أحدهما ذلك ، وقف على الإجازة . ( مسألة 116 ) : لو أذن المولى في العقد للعبد ، فالمهر والنفقة على المولى ، ويستقر المهر بالدخول . ( مسألة 117 ) : لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه ، فالمعروف انه ان كان باذن السيدين سابقاً أو لاحقاً فالولد لهما ، وكذا لو لم يأذنا ، ولو أذن أحدهما فقط ، فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين ، ولكن الخروج في الصور الثلاث عن قاعدة تبعيّة الولد للأم في الملك لا يخلو من تأمل . ( مسألة 118 ) : لو كان أحد الزوجين حرّاً فالولد مثله ، ولو اشترط المولى رقيّته ، فالأقوى إلغاء شرطه . ( مسألة 119 ) : لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالماً ، فهو زان و