الشيخ محمد إسحاق الفياض
50
منهاج الصالحين
الولد رق للمولى ، ولو كان جاهلاً سقط الحدّ دون المهر ، وعليه قيمة الولد لمولاها يوم سقوطه حيّاً ، وكذلك الحكم لو ادعت الأمة الحرية ، وعلى الأب فك أولاده ، ويلزم المولى دفعهم إليه ، ولو عجز سعى في القيمة ، ومع عدم الدخول لا مهر . ( مسألة 120 ) : لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى ، فلا مهر لها والولد رق ، ومع الجهل كان الولد حرّاً على المشهور ولا قيمة عليها ، وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول . ( مسألة 121 ) : لو زنى الحر أو المملوك بمملوكه ، فالولد لمولاها . ( مسألة 122 ) : لو اشترى الزوج جزءاً من زوجته بطل العقد ، وتحل بالتحليل من الشريك على قول قوي ، ولو اشترت الزوجة زوجها أو جزءاً منه ، بطل عقد النكاح بينهما . ( مسألة 123 ) : لو أعتقت الأمة المزوجة ، كان لها فسخ النكاح ان كان زوجها رّقاً . ( مسألة 124 ) : يجوز جعل العتق مهراً لمملوكته ، سواء قدم العتق أم قدم النكاح ، والأولى تقديم النكاح ، وإذا قدم العتق فليعطها شيئاً للمهر . ( مسألة 125 ) : أم الولد رق ، ولا يجوز بيعها إلاّ في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل ، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ، ولو عجز النصيب سعت في قيمتها . ( مسألة 126 ) : إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح ، وكذا إذا بيع العبد المزوج ، ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدّخول لا مهر ،