الشيخ محمد إسحاق الفياض

48

منهاج الصالحين

( مسألة 106 ) : إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع ، لم يبعد تقديم قول مدّعي الدوام بيمينه اِن لم تكن بيّنة على الانقطاع . ( مسألة 107 ) : هل يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد ، فيتزوّجها متعة شهراً معيناً متأخراً عن العقد بشهر مثلا ؟ والجواب : لا يبعد جوازه وان كان الاحتياط في محلّه . ( مسألة 108 ) : يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها ، ويجب عليه الوفاء بالشرط ، ولكنّها إذا أسقطت الشرط ، جاز له ذلك . ( مسألة 109 ) : يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدّة قليلة ، لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء ، وانّما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها . ( مسألة 110 ) : العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها ، هل يصحّ ؟ والجواب : ان الصحة غير بعيدة ، وان كان الاحتياط بترك المتعة له في محله . ( مسألة 111 ) : يجوز لولي الصغير إبراء المدّة إذا كانت فيه مصلحة للصبّي . ( مسألة 112 ) : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها ، إلاّ إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم . ( مسألة 113 ) : لا طلاق ولا لعان في المتعة ، ولا توارث بينهما ، إلاّ إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ، ومع الاشتراط ينفذ الشرط .