الشيخ محمد إسحاق الفياض
428
منهاج الصالحين
( مسألة 1301 ) : إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشمّ ، فإن كان العود كاشفاً عن عدم ذهابه من الأوّل ، فللجاني أن يسترد الدية وللمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة ، وإلاّ فليس للجاني حق الاسترداد ، اما في صورة العلم بعدم العود وان هذا هبة جديدة من الله تعالى فالأمر ظاهر ، وامّا في صورة الشكّ واحتمال ان هذا هبة من الله تعالى ، فمن اجل ان المجني عليه قد أثبت الذهاب بالجلف وأخذ الدية بحكم الحاكم ، وحينئذ فليس للجاني الرجوع بالدّية ما لم يثبت العود ، إذ بمجرد الشك لا يمكن نقض حكم الحاكم . ( مسألة 1302 ) : لو قطع انف شخص فذهب به الشمّ أيضاً ، فعليه ديتان ، دية القطع ودية ذهاب الشمّ . الخامس : النطق وفي ذهابه بالضرب أو غيره ، دية كاملة ، وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب ، بأن تعرض عليه حروف المعجم كلّها ثم تعطي الدية بنسبة ما لم يفصحه منها . ( مسألة 1303 ) : لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلاً ، فان صدقه الجاني فهو ، وإن أنكره أو قال لا اعلم ، اختبر بالوسائل الممكنة فان ظهر بعد الاختبار بها انه كاذب ، فلا شيء على الجاني ، وإن ظهر انه صادق فعليه الدية ، والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضاً على النحو المتقدم في السمع والبصر ، وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره ، وفي الحاق الذوق بالنطق اشكال ، والأظهر ان فيه الحكومة ، وكذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق .