الشيخ محمد إسحاق الفياض

429

منهاج الصالحين

( مسألة 1304 ) : إذا أوجبت الجناية ثقلاً في اللسان ، أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع ، كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ، ففيه الحكومة . ( مسألة 1305 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ، ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر ، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته . ( مسألة 1306 ) : لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ، ثم قطع هو أو آخر لسانه ، ففي الجناية الأولى تمام الدية ، وفي الثانية ثلثها ، باعتبار انه صار أخرس ، وقد تقدم ان في قطع لسان الأخرس ثلث الدية . السادس : صعر العنق والمشهور ان في صعره وهو ان يثني عنقه ويميل إلى الحد الجانبين دية كاملة ، وهو لا يخلو عن اشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ، نعم الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ، ففيه نصف الدية . السابع : كسر البعصوص في كسر بعصوص الانسان رجلا كان أم امرأة بحيث لا يملك استه ، الدية كاملة .