الشيخ محمد إسحاق الفياض

419

منهاج الصالحين

الكتفين ، وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسمائة وعشرون ديناراً . ( مسألة 1269 ) : في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا ، وفي موضحته خمسة وعشرون دينارا وكذلك الحال في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس ، وفي فكه ثلاثون دينارا ، وإذا لم يجبر أو جبر على عثم وعيب ففيه الحكومة . ( مسألة 1270 ) : في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً . ( مسألة 1271 ) : في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ، وفي كسر احدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحّتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها مائة دينار ، وفي نقبها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، وفي نافذتها خمسون ديناراً ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإذا لم تجبر أو جبرت على عثم وعيب ، فالمرجع الحكومة . ( مسألة 1272 ) : في كسر المرافق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون ديناراً ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي نقبه خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك موضحته ، وفي فكه ثلاثون ديناراً ، وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس . ( مسألة 1273 ) : في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب