الشيخ محمد إسحاق الفياض
420
منهاج الصالحين
مائة دينار ، وفي كسر أحدهما خمسون ديناراً ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها . ( مسألة 1274 ) : في رض إحدى الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد . ( مسألة 1275 ) : في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً ، وفي صدعها اثنان وثلاثون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية كسرها ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينار أو ثلث دينار . ( مسألة 1276 ) : في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير . ( مسألة 1277 ) : في كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الإبهام إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحة كل قصبة من تلك القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل كل قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار . ( مسألة 1278 ) : في المفصل الثاني من أعلى الابهام في الكف إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحّتها أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذا في نقبها ، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها خمسة دنانير .