الشيخ محمد إسحاق الفياض

418

منهاج الصالحين

الثاني فلان في شلل كل عضو ، ثلثي دية ذلك العضو . ( مسألة 1263 ) : إذا كسر الصلب ، فذهب به جماعه ، ففيه ديتان ، إحداهما : لكسر الصلب والأخرى لذهاب الجماع ، فان فيه دية كاملة . ( مسألة 1264 ) : في موضحة الظهر خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي قرحته التي لا تبرأ ، ثلث دية كسره ، وكذلك الحال في قرحه سائر الأعضاء التي لا تبرأ . ( مسألة 1265 ) : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً ، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وفي موضّحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها ، واما إذا لم تجبر أو جبرت على عثم وعيب فما حكمها ؟ والجواب : ان حكمها الرجوع إلى الحكومة ، على أساس ان في كل مورد لم يكن فيه مقدر شرعا ، ففيه الحكومة . ( مسألة 1266 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون ديناراً ، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار . ( مسألة 1267 ) : في كسر كلّ ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير ، وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي موضحته ديناران ونصف دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير . ( مسألة 1268 ) : في رض الصدر انثنى شقاه نصف الدية خمسمائة دينار ، وإذا انثنى أحد شقيه ربع الدية مائتان وخمسون ديناراً ، وكذلك الحال في