الشيخ محمد إسحاق الفياض
417
منهاج الصالحين
فصل : 1 - دية الكسر 2 - دية الصدع 3 - دية الرض 4 - دية النقل 5 - دية النقب 6 - دية الفك 7 - دية الجرح ، في البدن غير الرأس . ( مسألة 1259 ) : المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو ، فان صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ، فإذا برئ على غير عيب ولا عثم ، فديته أربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلاً ثلثا ديته ، فان صلح على غير عيب ولا عثم ، فأربعة أخماس دية فكه ، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع ، إذ لا مستند لذلك بنحو ضابط كليّ ، بل هو يختلف باختلاف الأعضاء ، ولا تكون النسبة محفوظة في الكل ، كما سيأتي شرحه في ضمن المسائل القادمة . ( مسألة 1260 ) : في كسر الظهر الدية كاملة ، وكذلك إذا أصيب فأُحدب ، أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس . ( مسألة 1261 ) : إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ، قيل إن فيه ثلث الدية ، وهو لا يخلو عن اشكال ، والصحيح ان ديته مائة دينار ، وان عثم ، ففيه ألف دينار . ( مسألة 1262 ) : إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان ، ففيه دية كاملة وثلثا الدية ، اما الأول فلما مرّ من أن في كسر الظهر إذا لم يجبر دية كاملة ، واما