الشيخ محمد إسحاق الفياض

414

منهاج الصالحين

دينار . ( مسألة 1249 ) : في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد ، خمسة دنانير وان لم ينبت الظفر أو نبت اسود ، وما قيل من أنه لو لم ينبت أو نبت اسود ففيه عشرة دنانير فهو غير صحيح ولا دليل عليه . ( مسألة 1250 ) : في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون ديناراً ، وفي فصله من كل إصبع غير الابهام عشرة دنانير . ( مسألة 1251 ) : في الأصبع الزائدة في اليد أو الرجل ، ثلث دية الإصبع الصحيحة ، وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته . الحادي عشر : النخاع المشهور ان في قطعه الدية كاملة ، وهو لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد فيه الحكومة ، إذ لا دليل على أن في قطعه وحده وهو في محله دية كاملة . الثاني عشر : الثديان وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية ، ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية ، وفي قطع الجلد الحكومة ، ولو أجاف الصّدر مع ذلك ، ففيه زائداً على ذلك دية الجائفة . ( مسألة 1252 ) : في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية ، وهو