الشيخ محمد إسحاق الفياض

415

منهاج الصالحين

مائة وخمسة وعشرين دينارا من الذهب ، وكذلك الحال في قطع حلمة المرأة . الثالث عشر : الذكر وفي قطع الحشفة وما زاد ، الدية كاملة ، ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير ، وأما من سلت خصيتاه ، فإن لم يؤدّ ذلك إلى شلل ذكره ، ففي قطعه تمام الدية ، وان أدّى اليه ، ففيه ثلث الدية ، وفي شلله ثلثا الدية ، وكذلك الحال في قطع ذكر الخصيّ ، فان الخصاء ان لم يؤد إلى شلله ، ففي قطعه تمام الدية ، وان أدّى إلى شلله ، ففي قطعه ثلث الدية . ( مسألة 1253 ) : في قطع بعض الحشفة ، الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة . ( مسألة 1254 ) : إذا قطع حشفة شخص ، وقطع آخر ما بقي من ذكره ، فعلى الأول الدية كاملة ، وعلى الثاني الحكومة . ( مسألة 1255 ) : المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية وهو الأقرب ، على أساس ان دية العضو المشلول ثلث دية الصحيح ، وما في رواية السكوني من أن في قطعه تمام الدية ، لا يمكن الاخذ به لضعفها . ( مسألة 1256 ) : في قطع الخصيتين الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ، وقيل في قطع اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية ، وفيه اشكال ، والأظهر ما هو المشهور من التساوي وعدم الفرق بينهما .