الشيخ محمد إسحاق الفياض

413

منهاج الصالحين

الأخرى زائدة ، فان قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار ، وان قطعت اليد الزائدة ، قيل إن ديتها ثلث دية اليد وهو لا يخلو عن اشكال ، والأقرب ان المرجع فيه هو الحكومة . ( مسألة 1246 ) : لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات ، فان قطعت معاً ، ففيه دية اليد الواحدة كاملة والحكومة ، وان قطعت إحداهما دون الأخرى ، ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة . ( مسألة 1247 ) : لو قطع ذراع لا كف لها ، ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد . العاشر : الأصابع المشهور ان في قطع كل واحد من أصابع اليدين ، أو الرجلين ، عشر الدية ، وعن جماعة انه في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل ، وهل الصحيح منهما القول المشهور أو القول الثاني ؟ والجواب : الأقرب القول الثاني . ( مسألة 1248 ) : دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام ، فان ديتها مقسومة على أنملتين ، باعتبار انه لا ثالث لها ، فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع ، فديتها خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار ، وان قطع المفصل الأعلى منها ، فديتها سبعة وعشرون ديناراً وثمانية أعشار