الشيخ محمد إسحاق الفياض

412

منهاج الصالحين

( مسألة 1242 ) : المشهور بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير ، أو كسرت تماما ينتظر بها سنة ، فان نبتت لزم الأرش ، وإلاّ ففيها الدية ، ولكن دليله غير ظاهر ، فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا لاطلاق النص . ( مسألة 1243 ) : لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظماً فثبت فيه ، ثم قلعه قالع فلا دية فيه ، ولكن فيه الحكومة . الثامن : اللحيان وهما العظمان يلتقيان في الذقن ، ويتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان ، وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ، ولو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته . التاسع : اليدان وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، ولا حكم للأصابع مع قطع اليد . ( مسألة 1244 ) : لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند ، واما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف ، والمشهور بين الأصحاب ، ان فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد ، وفيه اشكال ، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط . ( مسألة 1245 ) : إذا كان لشخص يدان على زند ، إحداهما أصلية و