الشيخ محمد إسحاق الفياض
41
منهاج الصالحين
السبعة كأخت الأخ وأم الأخ وعمة الأخ وهكذا ، الاّ على القول بعموم المنزلة وهو غير ثابت ، نعم قد ثبت التحريم بالتنزيل في باب الرضاع في مورد واحد ، وهو تحريم أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة على أبي المرتضع على ما مرّ شرحه . ( مسألة 80 ) : إذا أرضعت المرأة ابن بنتها أو بنت بنتها نصاباً كاملاً ، حرمت بنتها على زوجها ، على أساس ان أولاد المرضعة محرمة على أبي المرتضع . ( مسألة 81 ) : إذا كان له زوجتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة ، فأرضعت امّ الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة ، انفسخ نكاحهما معاً ، باعتبار ان الصغيرة أصبحت أختا لزوجته الكبيرة ، والجمع بين الأختين في النكاح محرم ، واما التحريم بالمصاهرة ، وهي علاقة ناشئة من النكاح بين أحد الزوجين وبعض أقرباء الآخر ، فهو يتوقف على تحقق أمرين : 1 - علقة الزواج 2 - القرابة والرضاع انما يقوم مقام الثاني دون الأول . ( مسألة 82 ) : يستحب ان يختار لرضاع الأولاد المرأة المسلمة المؤمنة الوضيئة العاقلة العفيفة ذات الأوصاف الحسنة الحميدة ، فان لللبن تأثيراً كبيراً في المرتضع خلقا وخُلقا وسجيةً ، كما يشهد به علم الوراثة والتجربة ، وتؤكّد على ذلك النصوص الكثيرة .