الشيخ محمد إسحاق الفياض
42
منهاج الصالحين
الثالث من أسباب التحريم اللعان اللعان ، ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا يثبت التحريم المؤبّد بقذف الزوج امرأته الخرساء . وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصّماء إشكال بل منع ، وان كان الاحتياط في محله . الرابع من أسباب التحريم الكفر الكفر ، فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية اجماعاً ، لا دواماً ولا انقطاعاً ، وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع . بل في الدائم أيضاً ، وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، وفي عموم الحكم للمجوسية وان كانت من الكتابية اشكال ، بل لا يبعد عدم جوازه . ( مسألة 83 ) : لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم على الأحوط ، وكذلك للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة ، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، وكذلك بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة بل عن ملة أيضاً على الأظهر ، واما إذا ارتدت المرأة ، سواءً كانت عن فطرة أم ملة ، فالمشهور على أن انفساخ العقد يتوقف على انقضاء العدة وفيه اشكال ، والاحتياط لا يترك . ( مسألة 84 ) : عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة ، وعدّتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق .