الشيخ محمد إسحاق الفياض
40
منهاج الصالحين
تصاعدت سلسلتها ، وهل تحرم أم الأم الرضاعية له على أخيه ؟ والجواب : انها لا تحرم عليه ، لما مرّ من أن الحرمة بعنوان أم الامّ لم تثبت وانما تثبت بعنوان الأمومة ، وعلى هذا فحرمة أم الام في النسب من جهة انها أم لا بعنوان أم الام ، لانّه ليس من العناوين المحرمة ، واما في الرضاع فبما انها لا تكون مساوية للام فلا تحرم . ( مسألة 78 ) : الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله لو حصل لاحقاً ، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعته أمه أو ابنته أو أخته أو بنت أخيه أو أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملاً ، بطل نكاحها وحرمت عليه ، لصيرورتها بالرضاع أختاً أو بنتاً أو بنت أخ أو أخت له . ( مسألة 79 ) : قد تبيّن مما تقدم ان العلاقة الرضاعية القائمة بالعناصر الثلاثة : 1 - المرضعة 2 - المرتضع أو المرتضعة 3 - صاحب اللبن انما توجب نشر الحرمة إذا حصلت بها نفس العناوين المحرمة في الشريعة المقدسة ، وهي كما يلي : الام والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة ، فإذا حصلت هذه العناوين المحرمة بالرضاع نشرت الحرمة على التفصيل الذي قد مرّ كالحاصل بالولادة ، ولا يكفي في نشرها حصول ما لو كان حاصلاً بالولادة ، لكان ملازماً مع أحد تلك العناوين