الشيخ محمد إسحاق الفياض
398
منهاج الصالحين
صدقت . الثالث : لو استأجرت الظئر امرأة أخرى ودفعت الولد إليها بغير اذن أهله ، فجهل خبره ، ولم تأت بالولد ، فعليها دية كاملة كما في النصّ . فروع التسبيب ( مسألة 1198 ) : إذا أدخلت المرأة أجنبياً بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل ، فهل تضمن المرأة ديته ؟ فيه وجهان ، والأقرب عدم الضّمان ، لأن الضمان بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه بعد ما لم يكن القتل مستنداً إليها . ( مسألة 1199 ) : لو وضع حجراً في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقاً ، ولو وضعه في ملك غيره ، أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات ، أو جرح ضمن ديته ، وكذلك لو نصب سكيناً ، أو حفر بئراً في ملك غيره ، أو في طريق المسلمين فوقع عليه ، أو فيها شخص فجرح أو مات ، ضمن ديته ، هذا إذا كان العابر جاهلاً بالحال ، وأما إذا كان عالماً بها ، فلا ضمان له . ( مسألة 1200 ) : لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين ، فاتفق وقوع شخص فيه فمات ، قيل : لا يضمن الحافر وهو قريب ، لان موضوع الضمان كما في النص الاضرار ولا يدخل فيه ما لم يكن فيه اضرار . ( مسألة 1201 ) : لو كان يعلمّ صبياً ، فغرق الصبي اتفاقاً ، ضمن المعلّم إذا كان الغرق مستنداً إلى فعله ، لأنه من القتل الشبيه بالعمد ، وكذا الحال إذا كان بالغاً رشيداً ، وقد تقدم حكم التبري عن الضمان . ( مسألة 1202 ) : إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ ، كما إذا