الشيخ محمد إسحاق الفياض

396

منهاج الصالحين

( مسألة 1190 ) : إذا أصطدم فارسان ، فمات أحدهما دون الآخر ، ضمن الآخر نصف دية المقتول ، والنصف الآخر منها هدر . ( مسألة 1191 ) : إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل ، والأخرى غير حامل ، فماتتا ، سقطت ديتهما ، وإذا قتل الجنين ، فعلى كل واحدة منهما نصف ديته ، ان كان القتل شبيه عمد ، كما إذا كانتا قاصدتين للإصطدام وعالمتين بالحمل ، وإلاّ فالقتل خطأ محض ، فالدية على عاقلتهما . ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملاً . ( مسألة 1192 ) : لو رمى إلى طرف قد يمر فيه انسان فأصاب عابراً إتفاقاً ، فالدية على عاقلة الرامي ، وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال وحذّره فعبر ، والرامي جاهل بالحال فأصابه الرميّ فقتله ، لم يكن عليه شيء . ولو اصطحب العابر صبيّاً فأصابه الرمي فمات ، فهل فيه دية على العابر ، أو الرامي ، أو على عاقلتهما ؟ فيه خلاف ، والأقرب هو التفصيل ، فمن كان منهما عالماً بالحال فعليه نصف الدية ، ومن كان جاهلاً بها ، فعلى عاقلته كذلك . ( مسألة 1193 ) : إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ، ضمن لأنه داخل في الجرح الشبيه بالعمد . ( مسألة 1194 ) : من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله ، فإن كان قاصداً قتله ، أو كان السقوط مما يقتل غالباً ، فعليه القود وإلاّ فعليه الدية ، وإن قصد السقوط على غيره ، ولكن سقط عليه خطأ ، فالدية على عاقلته . ( مسألة 1195 ) : إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره . كما لو ألقته الريح الشديدة ، أو زلّت قدمه فسقط فمات الشخص ، فالظاهر أنه لا دية