الشيخ محمد إسحاق الفياض
39
منهاج الصالحين
( مسألة 73 ) : إذا زوج ابنه الصغير بابنه أخيه الصغيرة ، ثم أرضعت الأبن أو الأبنة جدّتهما ، انفسخ نكاحهما ، لان الجدّة ان كانت للأب ، فحينئذ ان كان المرتضع الأبن ، أصبح عماً لزوجته ، باعتبار انه صار أخاً رضاعياً لأبيه ، وان كانت البنت ، أصبحت عمة لزوجها ، لأنها صارت أختاً لأبيه ، وان كانت الجدة المرضعة جدة للأم ، فعندئذ ان كان المرتضع الذكر ، أصبح خالاً لزوجته ، باعتبار انه صار أخا أمها من الرضاع ، وان كان الأنثى أصبحت خالة لزوجها ، لأنها أخت أمه من الرضاع . ( مسألة 74 ) : إذا كان له زوجتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة ، فأرضعت أم الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة ، انفسخ نكاحهما معاً ، باعتبار ان الصغيرة أصبحت أختاً لزوجته الكبيرة ، والجمع بين الأختين في النكاح محرّم . ( مسألة 75 ) : إذا شك في تحقق شرط من شروط الرضاع المحرّم ، كما إذا شكّ في بلوغ النّصاب من العدد وفي الارتضاع من الثدي أو في وقوع الرضاع في الحولين ، كان مقتضى الأصل عدم تحققه . ( مسألة 76 ) : يثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات ليس معهن رجل ، كما يثبت بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمّه منفردين أو منضمتين . ( مسألة 77 ) : إذا أرضعت الأم الرضاعية للولد زوجته الصغيرة من لبن فحل واحد ، حرمت عليه مؤبّداً وبطل نكاحها ، لأنها صارت أختها الرضاعية وهي محرمة ، كما تحرم عليه أم أمّه الرضاعية ، لأنها جدته الرضاعية ، والفرض ان الام الرضاعية كالأم النسبية محرمة وان علت و