الشيخ محمد إسحاق الفياض
38
منهاج الصالحين
( مسألة 70 ) : لو تزوج رضيعة يقل عمرها عن سنتين فأرضعتها زوجته الكبيرة ، حرمتا عليه ان كان قد دخل بالكبيرة ، اما حرمة الصغيرة فلصيرورتها بنتاً له إذا كان الرضاع بلبنه ، وامّا إذا كا بلبن غيره ، فمن جهة إنّها صارت بنت زوجته المدخول بها . واما الكبيرة فلأنها صارت أمّ زوجة له وهي محرمة ، وامّا إذا لم تكن مدخولاً بها ، فحينئذ ان كان الرضاع بلبنه ، كما إذا حملت منه بالجذب أو بطريق آخر فولدت ثم أرضعت زوجته الصغيرة فالحكم منه كما مرّ ، وان كان الرضاع بلبن غيره ، حرمت الزوجة الكبيرة باعتبار انّها أم الزوجة ، وامّا الصغيرة التي هي بنت رضاعية لها ، فهل تحرم على زوجها ؟ والجواب : انّها لا تحرم عليه مؤبّداً ، واما عقدها فهل ينفسخ ، قيل بالانفساخ ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ولا يبعد عدم الانفساخ ، وان كان الاحتياط بتحديد العقد عليها في محلّه بعد ان فارق الكبيرة قبل الدخول بها . ( مسألة 71 ) : لو كان له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة ، فأرضعت إحداهما زوجته الصغيرة بكامل النصاب ، ثم أرضعتها الأخرى كذلك ، حرمت الأولى والصغيرة دون الثانية . ( مسألة 72 ) : إذا تزوّج صغيرتين فأرضعتهما امرأتهُ الكبيرة بلبنه ، حرمن كلهن ، سواء أرضعتهما على نحو الاجتماع أم على التعاقب ، اما تحريم الكبيرة فلأنّها أصبحت أم الزوجة له ، واما الصغيرتين فلأنّهما صارتا ابنتيه ، وان أرضعتهما بلبن غيره ، فان كانت الكبيرة مدخولاً بها حرمن كلهن أيضاً ، اما الكبيرة فبنفس الملاك المتقدم ، واما الصغيرتين فلأنهما صارتا بالرضاع ابنتا زوجته المدخول بها .