الشيخ محمد إسحاق الفياض
379
منهاج الصالحين
( مسألة 1134 ) : يثبت القصاص في السن ، فلو قلع سنّ شخص فله قلع سنّه ، ولو عادت السن المقلوعة قبل القصاص اتفاقا كما كانت ، فهل يكون له القصاص أو الدية ؟ فيه وجهان ، الأقرب فيه القصاص على أساس انه هبة جديدة من الله تعالى ، فلا يسقط القصاص بذلك . ( مسألة 1135 ) : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يشعر إذا عادت وفيها الدية واما إذا لم تعد أصلاً ، فهل فيها القصاص ؟ والجواب : نعم على المشهور وهو الأقرب ، ودعوى انه لا قصاص فيها على أساس ما تقدم من أنه لا قود لمن لا يقاد منه ، مدفوعة بنفس ما مرّ . ( مسألة 1136 ) : لو اقتصّ المجني عليه من الجاني وقلع سنّه ثم عادت ، فليس له قلعها مرة أخرى . ( مسألة 1137 ) : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الأسنان ، ولكنه لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه . ( مسألة 1138 ) : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة ، نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين ، وكذلك الحال في الأصابع الأصلية والزائدة . ( مسألة 1139 ) : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا قطع من له أصبع واحدة إصبعين من شخص ، قطعت الإصبع الواحدة قصاصاً عن إحداهما وأخذت دية الأخرى ، وكذلك الحال فيما إذا