الشيخ محمد إسحاق الفياض

378

منهاج الصالحين

المعيب . ( مسألة 1130 ) : يثبت القصاص في الخصيتين ، وكذا في إحداهما ، فان قطعت اليمنى اقتص من اليمنى وان قطعت اليسرى فمن اليسرى . ( مسألة 1131 ) : يثبت القصاص في قطع الشفرين ، فان قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى ، فلها الاقتصاص منها بالمثل ، وكذلك الحال إذا قطعت إحداهما ، واما إذا قطعهما الرجل ، فلا قصاص وتجب عليه ديتهما ، كما انها لو قطعت ذكر الرجل ، فلا قصاص وعليها الدية ، وقد تسأل ان الرجل لو قطع فرج امرأته وامتنع عن الدية ، وطالبت امرأته قطع ذكره ، فهل يقطع ؟ والجواب : قد يقال كما قيل إنه يقطع ، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع ، إذ ليس لامرأته ان تطالب بذلك ، بل لها المطالبة بالدية ، فإذا امتنع عنها ترجع إلى الحاكم الشرعي . ( مسألة 1132 ) : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني ، فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم ، وان سقط منه شيء وتناثر لحمه ، والأنف الشام بالعادم والاذن الصحيحة بصماء ، والكبيرة بالصغيرة والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة ، وما شاكل ذلك . ( مسألة 1133 ) : لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ من الجاني بحسابه ، فإن كان المقطوع نصف الأنف ، قطع من الجاني نصف انفه ، وان كان اقلّ أو أكثر ، فكذلك بالنسبة ان أمكن ، وإلاّ فالدية .