الشيخ محمد إسحاق الفياض
361
منهاج الصالحين
( مسألة 1070 ) : لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بيّنة ، فله أن يطالبهما بالبينة مع اللوث ، فان أقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو ، وإلاّ فعلى المدّعي الاتيان بالقسامة ، فان أتى بها على أحدهما دون الآخر ، فله قتله بعد ردّ نصف الدية إلى أوليائه ، كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه ، وإن أتى بها على كليهما ، فله قتلهما بعد أن يردّ إلى أولياء كل منهما نصف الدية ، كما أن له مطالبة الدية منهما ، وان نكل فالقسامة عليهما ، فان أتيا بها سقط عنهما القصاص والديّة ، وان أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك ، وللوليّ ان يقتل الآخر بعد ردّ نصف ديته إلى أوليائه ، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية ، وان نكلا معاً ، كان للولي قتلهما معاً بعد ردّ نصف دية كل منهما إلى أوليائه ، أو مطالبة الدية منهما . ( مسألة 1071 ) : لو ادعى القتل على اثنين ، وكان في أحدهما لوث ، فعلى المدعي إقامة البيّنة بالإضافة إلى من ليس فيه لوث ، وإن لم يقم ، فعلى المنكر اليمين ، واما بالإضافة إلى من فيه لوث ، فالحكم فيه كما سبق . ( مسألة 1072 ) : لو كان للمقتول وليّان وكان أحدهما غائباً ، فادّعى الحاضر على شخص أنه القاتل ، فإن كان فيه لوث فعليه البينة ، فان أقامها ، فهو وإلاّ فعلى المدعي القسامة ، فان جاء بها ، ثبت حقه ، ولو حضر الغائب ، فإن لم يدّع شيئاً انحصر الحق بالحاضر ، وإن ادّعى مع اللوث ، فإن لم يقم المدعى عليه البيّنة ، كان عليه القسامة بمقدار حصته ، ولا فرق في ذلك بين كون الدعوى القتل العمدي ، أو الخطأي ، وكذلك الحال إذا كان أحد الولييّن صغيراً وادّعى الكبير على شخص انه القاتل ، فان الصغير إذا بلغ ولم يدع شيئاً ، كان الحق منحصراً بالكبير ، وان ادّعى مع اللوث ، كان عليه القسامة