الشيخ محمد إسحاق الفياض

362

منهاج الصالحين

بمقدار حصته . ( مسألة 1073 ) : إذا كان للقتيل وليّان ، وادّعى أحدهما القتل على شخص ، وكذّبه الآخر ، بان ادّعى ان القاتل غيره ، أو انه اقتصر على نفي القتل عنه ، لم يقدح هذا في دعوى الأول ، ويمكنه اثبات حقه بالقسامة ، إذا لم تكن للمدّعي عليه بينة على عدم كونه قاتلاً ، هذا إذا لم يكن تكذيب الآخر أو نفي كونه قاتلاً موجباً لإزالة اللوث عنه ، وإلاّ فلا قسامة . ( مسألة 1074 ) : إذا مات الولي قام وارثه مقامه ، ولو مات أثناء الأيمان كان على الوارث ان يأتي بالقسامة مستأنفة ، فلا اعتداد بالايمان الماضية . ( مسألة 1075 ) : لو حلف المدّعي على أن القاتل زيد ، ثم اعترف آخر بأنه القاتل منفرداً ، فإذا صدق المدعي المقرّ في اقراره ، فهل هو مخير بين البقاء على مقتضى القسامة أو العمل على مقتضى الاقرار فيه وجهان ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى الأول حتى ولو كان الاقرار قبل استيفاء الحق من المدّعي عليه ، ولكنه لا وجه له ، فإنه إذا صدّق المدّعي المقر ، سقطت دعواه الأولى أيضاً . ( مسألة 1076 ) : إذا حلف المدعي واستوفى حقه عن الدية ثم قامت البينة على أن المدّعي عليه كان غائباً حين القتل ، أو كان مريضاً أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه من القتل ، بطلت القسامة وردّت الدية ، على أساس تقدم البيّنة على الحلف ، وكذلك الحال فيما إذا اقتص منه ، فان ديته تؤخذ منه . ( مسألة 1077 ) : لو أتهم رجل بالقتل ، فهل يحبس فترة زمنية محددّة إلى أن يجيء أولياء المقتول مما يثبت به القتل أو لا ، فيه قولان : فذهب جماعة إلى أنه يحبس ستة أيام ، فان جاء أولياء المقتول في تلك المدّة بما يثبت به القتل كالبيّنة فهو وإلاّ خلى سبيله ، ولكنّه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدم