الشيخ محمد إسحاق الفياض

343

منهاج الصالحين

أوليائه ، وتقتل الذميّة بالذميّة وبالذّمي ، ولو قتل الذميّ غيره من الكفار المحقوني الدم ، قتل به . ( مسألة 1015 ) : لو قتل الذمي مسلماً عمداً ، دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاءوا قتلوه ، وان شاءوا عفوا عنه ، وان شاءوا استرقوه ، وإن كان معه مال دفع إلى أولياء المقتول هو وماله ، ولو أسلم الذميّ قبل الاسترقاق ، كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه ، وقبول الدية إذا رضي بها . ( مسألة 1016 ) : لو قتل الكافر كافراً ثم أسلم ، لم يقتل به ، نعم تجب عليه الدية ان كان المقتول ذا دية . ( مسألة 1017 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قتل به . ( مسألة 1018 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو بحال المجني عليه حال الجناية ، إلا ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذميّ قاصداً قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادة ، ثم أسلم فمات ، فلا قصاص ، وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ، ثم اعتق فمات ، نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة . ( مسألة 1019 ) : لو جنى الصبيّ بقتل أو بغيره ، ثم بلغ لم يقتص منه ، وانما تثبت الدية على عاقلته . ( مسألة 1020 ) : لو رمى سهماً وقصد به ذميّاً أو كافراً حربياً أو مرتداً ، فأصابه بعد ما أسلم ، فلا قود . نعم عليه الدية ، وأما لو جرح حربيّاً أو مرتداً ، فأسلم المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان : الظاهر هو الأول .