الشيخ محمد إسحاق الفياض
342
منهاج الصالحين
مولاه . ( مسألة 1011 ) : لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً ، فلمولى المقتول قتل الجميع ، كما أن له قتل البعض ، ولكن إذا قتل الجميع ، فعليه أن يردّ ما فضل عن جناية كل واحد منهم إلى مولاه ، وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من مواليهم ، وهم مخيّرون بين فكّ رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول ، وبين تسليم القتلة إلى مولى المقتول ليستوفي حقّه منهم ولو كان باسترقاقهم ، لكن يجب عليه ردّ الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم . ( مسألة 1012 ) : لو قتل العبد حرّاً عمداً ، ثم أعتقه مولاه ، فهل يصح العتق ؟ فيه قولان : الأظهر الصحة ، وأما بيعه أو هبته ، فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في صحته ، وان قيل بالبطلان فيه أيضاً . ( مسألة 1013 ) : لو قتل العبد حرّاً خطأ ، ثم اعتقه مولاه ، صح والزم مولاه بالديّة . الشرط الثاني : التساوي في الدين فلا يقتل المسلم بقتله كافراً ، ذميا كان أو مستأنفاً ، أو حربياً ، كان قتله سائغاً ، أم لم يكن ، نعم إذا لم يكن القتل سائغاً ، عزرّه الحاكم حسبما يراه من المصلحة ، وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس ، يغرّم الدية كما سيأتي ، هذا مع عدم الاعتياد ، وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة ، جاز لوليّ الذمي المقتول قتله بعد ردّ فاضل ديته . ( مسألة 1014 ) : يقتل الذمي بالذّمي وبالذّمية بعد ردّ فاضل ديته إلى