الشيخ محمد إسحاق الفياض

330

منهاج الصالحين

المكره ، أو ان القصاص يسقط وتثبت الدية على المباشر ؟ وجهان : الظاهر هو الثاني . ( مسألة 969 ) : لو أكرهه على صعود جبل ، أو شجرة ، أو نزول بئر ، فزلت قدمه وسقط فمات ، فإن لم يكن الغالب في ذلك السقوط المهلك ، ولا هو قصد به القتل ، فلا قود عليه ولا دية ، والاّ ففيه الوجهان ، والأقرب انه لا قصاص ولا دية عليه ، باعتبار ان القتل غير مستند اليه ، نعم جزاؤه الحبس ، وكذلك الحال فيما إذا اكره على شرب سمّ فشرب فمات . ( مسألة 970 ) : إذا شهدت بينة بما يوجب القتل ، كما إذا شهدت بارتداد شخص ، أو بأنه قاتل لنفس محترمة ، أو نحو ذلك ، أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا ، ثم بعد اجراء الحد ثبت انهم شهدوا زوراً ، كان القود على الشهود ، ولا ضمان على الحاكم الآمر ، ولا حدّ على المباشر للقتل ، أو الرجم ، نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور ، كان عليه القود دون الشهود . ( مسألة 971 ) : لو جنى على شخص ، فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرة ، بمعنى انه لم يبق له ادراك ، ولا شعور ، ولا نطق ، ولا حركة اختيارية ، ثم ذبحه آخر ، كان القود على الأول ، وعلى الآخر دية ذبح الميّت . وأما لو كانت حياته مستقرة ، كان القاتل هو الثاني ، وعليه القود ، والأول جارح ، سواء أكانت جنايته مما يفضى إلى الموت كشق البطن أو نحوه ، أو لا كقطع أنملة ، أو ما شاكلها . ( مسألة 972 ) : إذا توقفت أعضاء المريض عن تأدية وظائفها الطبيعية وحركاتها الاعتيادية الحية وماتت ، ولكن بواسطة الجهاز الطبي المصنوعي