الشيخ محمد إسحاق الفياض

322

منهاج الصالحين

للضرب بها دون القتل ؟ والجواب : انه مع الالتفات إلى أن هذه الآلة ، آلة قتالة فلا يمكن ذلك ، فالنتيجة انه يعتبر في القتل العمدي العدواني الذي هو موجب للقصاص قصد القتل ، سواءً أكان مباشرة وابتداءًا أم بالواسطة ، ثم انّ القتل على اقسام ثلاثة : الاوّل : القتل العمدي واثره الاقتصاص . الثاني : القتل الخطائي واثره تحمل العاقلة الديّة . الثالث : القتل الشبيه بالعمد واثره الدية على القاتل دون الاقتصاص ، والفرق بين هذه الاقسام على ما يلي . 1 - من أراد قتل شخص عامداً وعدواناً وملتفتاً إلى ذلك ، فقتله فهذا قتل عمدي وعليه الاقتصاص كما عرفت ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون بآلة قاتلة أو لا . 2 - من أراد قتل حيوان أو ضربه فرماه بشيء فأصاب اتفاقاً انساناً فقتله ، وهذا قتل خطأي . 3 - من أراد ضرب انسان مباشرة أو بآلة غير قاتلة بدون ان يقصد قتله ولا يحتمل ذلك عادة ، فضربه كذلك أو رماها اليه فقتله اتفاقاً ، فهو قتل شبه عمد . شروط القاتل : 1 - البلوغ 2 - العقل 3 - الاختيار . ( مسألة 949 ) : كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علّة