الشيخ محمد إسحاق الفياض
32
منهاج الصالحين
المنزلة . الضابط الرابع : ان العناوين المحرمة شرعاً من جهة الولادة والنسب سبعة : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، فإذا حصلت هذه العناوين بالرضاع كانت كالعناوين الحاصلة بالولادة في الحرمة ، بقانون ان ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع ، ولا تحصل تلك العناوين بحصول ما يلازمها نسبا وولادة إذا كان حصوله بالرضاع كأخت الأخ وأخت الابن وأم الأخ وهكذا ، فان هذه العناوين بأنفسها ليست من العناوين المحرمة في الشرع المقدس ، لان حرمة أخت الأخ على الأخ في النسب من جهة انها أخته لا من جهة أنها أخت الأخ ، وحرمة أخت الابن ولادة من جهة انها بنته لا من جهة انها أخت لابن وهكذا ، واما في الرضاع فبما ان عنوان أخت الأخ ليس ملازماً لعنوان الأخت وعنوان أخت الابن لعنوان البنت فلا يكون محرماً ، والخلاصة ان الملازمة بين العناوين الأصلية كالأم والبنت والأخت ونحوها ، والعناوين الفرعية كأخت الأخ وأخت الابن وأم الأخ وهكذا ، انما هي ثابتة إذا كانت العلاقة بينهما بالولادة والنسب لا بالرضاع ، فان أخت الأخ لرجل إذا كانت نسبية ، فهي أخته ومحرمة عليه ، دون ما إذا كانت رضاعية ، فإنها ليست أخته حتى تكون محرمة عليه . الضابط الخامس : ان العناوين المحرمة بالمصاهرة كعنوان أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها وزوجة الأب وزوجة الابن ، إذا حصلت تلك العناوين بالرضاع حكم بالحرمة ، كما إذا تزوّج بامرأة ارتضعت بلبن فحل آخر غير