الشيخ محمد إسحاق الفياض

310

منهاج الصالحين

الرابع عشر : بيع الحر ( مسألة 901 ) : من باع انساناً حرّاً ، صغيراً كان أو كبيراً ، ذكراً كان أو أنثى ، هل تقطع يده ؟ والجواب : أن القطع لا يخلو عن اشكال ولا يبعد عدمه . الخامس عشر : المحاربة ( مسألة 902 ) : من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد ، ومن شهر فعقر اقتص منه ثم نفى من البلد ، ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله ، ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل ، فأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال ، كان على الإمام ( عليه السلام ) أن يقتله ، ومن حارب وقتل وأخذ المال ، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، وإن عفا عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله ، وليس لأولياء المقتول أن يأخذوا الدية منه فيتركوه . ( مسألة 903 ) : لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حدّ النصاب ، وعدمه . ( مسألة 904 ) : لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال ، فلولي المقتول أن يقتله قصاصاً إذا كان المقتول كفواً ، وإن عفا الولي عنه قتله الإمام حدّاً ، وإن لم يكن كفواً ، فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حدّاً . ( مسألة 905 ) : يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو