الشيخ محمد إسحاق الفياض

311

منهاج الصالحين

حقه ، ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدّاً . ( مسألة 906 ) : لو جرح المحارب أحداً ، سواءاً كان جرحه طلباً للمال ، أم كان لغيره ، اقتصّ الوليّ منه ونفى من البلد ، وإن عفا الولي عن القصاص ، فعلى الإمام أن ينفيه منه . ( مسألة 907 ) : إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ . ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال ، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحدّ ، كما لا يسقط غيره من الحقوق . ( مسألة 908 ) : لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، ثم بعد ذلك ينزل ويصلي عليه ويدفن . ( مسألة 909 ) : ينفي المحارب من مصر إلى مصر ، ومن بلد إلى آخر ، ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض ، ولا أمان له ، ولا يبايع ولا يؤوى ، ولا يطعم ، ولا يتصدق عليه حتى يموت . السادس عشر : الإرتداد المرتد عبارة عمن خرج عن دين الإسلام ، وهو قسمان : فطري وملّي . ( الأول ) : المرتد الفطري : وهو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين ، أو من أبوين أحدهما مسلم . ويجب قتله ، وتبين منه زوجته ، وتعتد عدة الوفاة ، وتقسم أمواله حال ردّته بين ورثته .