الشيخ محمد إسحاق الفياض
31
منهاج الصالحين
كذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي ، فإنها بمنزلة زوجة الابن النّسبي . تقدم ان الرضاع متقوم بثلاثة أركان ، المرضعة والمرتضع وصاحب اللبن ، وتنشر الحرمة بين هذه الأركان على أساس ضوابط عامة . الضابط الاوّل : تنشر الحرمة من صاحب اللبن والمرضعة إلى المرتضع والمرتضعة وفروعهما ، على أساس انهما صارا أولاداً لهما وأولادهما أبناء وبنات لهما وان تنازلتا ، ولا تنشر الحرمة منهما إلى أصولهما من الاباء والأجداد والأمهات والجدّات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ولا إلى حواشيهما ، اي من في طبقتهما من الاخوة والأخوات وأولادهما . الضابط الثاني : تنشر الحرمة من المرتضع أو المرتضعة إلى صاحب اللبن والمرضعة وأصولهما من الآباء والأمهات والأجداد والجدّات ، وحواشي الأصول من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وفروعهما من الأبناء والبنات وان تنازلتا ، وحواشيهما من الاخوة والأخوات وأولادهما ، على أساس انهما أعمام وعمات إذا كانتا من الأب الرضاعي ، وأخوال وخالات إذا كانتا من الام الرضاعية . الضابط الثالث : تنشر الحرمة بين أصول المرتضع أو المرتضعة ، وفروع صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، وفروع المرضعة ولادة لا رضاعاً ، ولكن هذا الضابط ثابت بالنصّ الخاص ، وإلاّ فمقتضى القاعدة عدم نشر الحرمة ، الا على القول بعدم