الشيخ محمد إسحاق الفياض

308

منهاج الصالحين

قيمية . ( مسألة 892 ) : إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصاباً ، فلا قطع . ( مسألة 893 ) : إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ ، وأما إذا عفا بعد رفع أمره إلى الإمام ، لم يسقط . ( مسألة 894 ) : إذا ثبتت السرقة باقراره أو ببيّنة ، بناءً على قبول البيّنة الحسبية كما قويناه سابقاً ، فهل للإمام أن يقيم الحدّ عليه من دون مطالبة المسروق منه ؟ والجواب : نعم على الأظهر ، فإن الحدّ إذا كان من حقوق الله ( عزّ وجل ) فعلى الإمام إقامته ، وإذا كان من حقوق الناس فليس له إقامته حتى يطلب صاحبه بحقّه ، وقطع اليد في باب السرقة بما أنه من حقوق الله ( عزّ وجل ) فعلى الإمام إقامته . ( مسألة 895 ) : لو ملك السارق العين المسروقة ، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ ، وإن كان بعده لم يسقط . ( مسألة 896 ) : لو أخرج المال من حصين شخص ، ثم ردّه إلى حصنه كما كان ، كان ذلك ردّاً إلى صاحبه عرفاً ، ويسقط عنه الضمان وإلاّ فلا . وفي سقوط الحد خلاف ، والأظهر عدم السقوط . ( مسألة 897 ) : إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم ، فالقطع عليه خاصّة ، وكذلك الحال لو قرّ به أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر ، فالقطع على المخرج خاصة ، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع