الشيخ محمد إسحاق الفياض

290

منهاج الصالحين

الثالث : إحراقه بالنار . الرابع : الرجم . ولا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد والمسلم والكافر ، وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنه يقتل ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، والأظهر أنه يجلد ولا يقتل ، وأما الملوط به فحده أحد أمرين : الأول : قتله بالسيف . الثاني : الرجم . ولا فرق في ذلك بين أن يكون محصناً أو غير محصن . نعم لا قتل على المجنون ، ولا على الصبي . ( مسألة 824 ) : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون ، حدّ اللائط دون الملوط به . ( مسألة 825 ) : إذا لاط الرجل بصبيّ ، حدّ الرجل وأدب الصبي ، وكذلك العكس . ( مسألة 826 ) : إذا لاط بعبده ، حدّا ، ولو ادّعى العبد الإكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه ، وكذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد . ( مسألة 827 ) : إذا لاط ذميّ بمسلم ، فإن كان مع الإيقاب قتل ، وإن كان بدونه ، فالمشهور أنه يقتل أيضاً ، وهو غير بعيد . وأما إذا لاط بذمي آخر ، أو بغير ذمي من الكفار ، فالحكم كما تقدم في باب الزنا . ( مسألة 828 ) : إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة ، فالمشهور أنه يسقط عنه