الشيخ محمد إسحاق الفياض
291
منهاج الصالحين
الحدّ ، ودليله غير ظاهر ، ولو تاب بعده لم يسقط بلا اشكال ، ولو أقرّ به ولم تكن بيّنة ، كان الإمام مخيّراً بين العفو والاستيفاء . ( مسألة 829 ) : إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحيّ . كيفية قتل اللائط ( مسألة 830 ) : يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن بين أن يضربه بالسيف - وإذا ضربه بالسيف لزم احراقه بعده بالنار على الأظهر - أو يحرقه بالنار ، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه أو يرجمه ، وأما الملوط به ، فالإمام مخير بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة ، ولا فرق بين كونه محصناً أو غير محصن . الثالث : التفخيذ ( مسألة 831 ) : حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب - له جلدة - ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر ، والمحصن وغيره والفاعل والمفعول ، والمشهور أنه لا فرق بين الحرّ والعبد ، ولكن الظاهر هو الفرق ، وأن حدّ العبد نصف حدّ الحرّ . ( مسألة 832 ) : لو تكرر التفخيذ ونحوه وحدّ مرتين ، قتل في الثالثة . ( مسألة 833 ) : إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون أن يكون بينهما حاجز ، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً ، والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطاً ، وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد ، أو رجل