الشيخ محمد إسحاق الفياض
282
منهاج الصالحين
بثبوت الزنا بلا اشكال ، وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا ، كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا ، وشهد بعضهم على عدم الإكراه ، وأن المرأة طاوعته ، فهل يثبت الزنا بالإضافة إلى الزاني ؟ والجواب : أنه يثبت إذا كانت الشهادة على المطاوعة ، شهادة على الزنا . ( مسألة 786 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا ، وأنكرت المرأة ، وادّعت أنها بكر ، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر ، سقط عنها الحدّ ، بل لا يبعد كفاية شهادة امرأة واحدة كما في المنفوس . ( مسألة 787 ) : إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، وكان أحدهم زوجها ، فالأكثر على أنه يثبت الزنا وتحدّ المرأة ، ولكن الأظهر أنه لا يثبت ، ويجلد الشهود الثلاثة ، ويلاعن زوجها ، ويفرق بينهما ، ولا تحل له أبداً . ( مسألة 788 ) : لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا ، بين أن تكون الشهادة على واحد ، أو أكثر . ( مسألة 789 ) : الأحوط التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة وعدم تأجيلها ، كما لا يجوز التسريح بكفالة ، أو العفو بشفاعة على الأحوط . ( مسألة 790 ) : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة ، فهل يسقط الحدّ عنه ؟ والجواب : أن السقوط غير بعيد ، نعم لا أثر للتوبة بعد قيامها عند الحاكم الشرعي ، ولا توجب السقوط . ( مسألة 791 ) : لو شهد ثلاثة رجال بالزّنا ، أو ما دونهم ، فهل ينتظر الحاكم مجيئي الرابع لإتمام البيّنة وهي شهادة الأربعة ؟ والجواب : نعم ينتظر